المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

نفقات المفوض بإدارة الشركة
تتحمل الشركة العادية العامة النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بإدارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها، ويشمل ذلك ما تحمله من خسارة ومن ضرر بسبب قيامه بأي عمل لمصلحة الشركة أو لحماية أموالها وحقوقها، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.