المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

دفاتر الشركة وقيودها وسجلاتها
1.يلتزم المفوض بإدارة الشركة العادية العامة بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيس أو في أي محل تمارس فيه أعمالها، كما يلتزم بمسك دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيًا بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها، والحصول على نسخ أو صور منها، ويعتبر باطلً كل اتفاق على غير ذلك.
2.يلتزم المفوض بإدارة الشركة بإعداد بيانات الشركة المالية السنوية وفقًا للتشريعات الناظمة لذلك، وتقدم إلى سجل الشركات خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.