المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إخراج أحد الشركاء من الشركة
1.يجوز إخراج أحد الشركاء من الشركة بموجب قرار نهائي من المحكمة المختصة بعد موافقة خمسة وسبعون بالمائة من الحصص الأخرى المكونة لرأس المال.
2. على الشركاء أن يثبتوا للمحكمة وجود سبب جدي يبرر الإخراج، ويتم إثبات وجود السبب الجدي للإخراج بإثبات الشركاء أن تصرفات الشريك تشكل خطر دائم على الشركة بسبب إخلاله المتكرر لعقد التأسيس أو لأحكام القانون.
3. يحق للشريك الذي تم إخراجه من الشركة الحصول على قيمة حصته فيها، وتقوم المحكمة المختصة بتعيين مدقق حسابات لغاية تحديد قيمة حصة الشريك الذي تم إخراجه في حال عدم توصل الشركاء إلى اتفاق متبادل بهذا الشأن.
4. إذا نتج عن إخراج شريك أو أكثر بقاء شريك واحد فقط فيتوجب على الشريك الباقي إضافة شريك جديد أو أكثر للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخراج أو القيام بتغيير الشكل القانوني للشركة وفقًا لأحكام هذا القانون وخلال الفترة الزمنية ذاتها، وتحل الشركة حكمًا بانتهاء تلك المدة
دون القيام بذلك