المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الانسحاب من الشركة
1.للشريك في الشركة العادية العامة الانسحاب بإرادته المنفردة من الشركة، ويترتب على ذلك الآتي:
أ.تبليغ الشريك المنسحب للشركاء الآخرين في الشركة برغبته في الانسحاب خطيًا، ويسري حكم الانسحاب تجاه الشركاء الآخرين والشركة من لحظة تبليغ الشريك للشركاء برغبته في الانسحاب.
ب.تبليغ الشريك المنسحب سجل الشركات بقرار الانسحاب من الشركة، ويسري حكم الانسحاب تجاه الغير اعتبارًا من اليوم التالي لنشر إعلان بذلك على سجل الشركات.
ج.يبقى الشريك المنسحب مسؤولً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها، ويعتبر ضامنًا لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ نشر الانسحاب.
2.إذا كانت مدة الشركة العادية العامة محدودة، لا يحق للشريك المنسحب المطالبة بأي تعويض عن حصته في الشركة إلا إذا كان لديه أسباب جدية تبرر انسحابه وفقًا للآتي:
أ.لما يقرره المسجل بطلب واتفاق كافة الشركاء.
ب.وفقًا لما تقرره المحكمة المختصة.
3. يتوجب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة إجراء التعديلات اللازمة على عقد تأسيس الشركة، وإجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر إعلان الانسحاب وفقًا لأحكام هذا القانون.
4. باستثناء الحالات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يحق للشريك المنسحب المطالبة بالتعويض عن حصته بالشركة إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة تتم الإجراءات الآتية:
أ.دفع التعويض قبل انتهاء السنة المالية التي تم خلالها التبليغ بالانسحاب، شريطة أن يتم التبليغ قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء السنة المالية، وإذا كانت الفترة الواقعة ما بين تاريخ التبليغ وانتهاء السنة المالية أقل من ستة أشهر يتم دفع التعويض خلال السنة المالية اللاحقة.
ب.تقدير حصة الشريك المنسحب على أساس قيمتها يوم نشر إعلان الانسحاب من الشركة، وتقوم المحكمة المختصة بتحديد هذه القيمة في حالة عدم توصل الشركاء إلى اتفاق بهذا الشأن.
ج.إذا كانت الشركة في حالة خسارة عند انسحاب الشريك ولم تكن موجوداتها كافية لسداد ديونها والتزاماتها تجاه الغير، فيتوجب على الشريك المنسحب التنازل عن حصته من أجل سداد ديون الشركة، ويكون الشريك المنسحب ضامنًا بأمواله الخاصة مع باقي الشركاء في حال عدم كفاية الحصص لسداد ديون الشركة.
د. إذا حان موعد سداد مطالبة الغير بعد تاريخ نشر إعلان الانسحاب، يتم البدء في احتساب المدة الزمنية للتقادم المشار إليها في البند )ج( من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ حلول موعد السداد.
5. إذا نتج عن انسحاب شريك أو أكثر بقاء شريك واحد فقط في الشركة، فيتوجب على الشريك الباقي إما إضافة شريك جديد أو أكثر للشركة، أو القيام بتغيير الشكل القانوني لها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب، وتحل الشركة حكمًا بانتهاء هذه المدة دون القيام بأي من الأمرين.
6. ما لم يتم الاتفاق بالإجماع فيما بين الشركاء الباقين على خلاف ذلك، توزع حصة الشريك المنسحب على باقي الشركاء في الشركة نسبة وتناسب مع حصصهم في الشركة.