المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تحويل الحصص في الشركة
1.يجوز ضم شريك أو أكثر إلى الشركة العادية العامة بموافقة جميع الشركاء فيها، ويشترط لتحويل أي حصة في الشركة أو جزءًا منها موافقة جميع الشركاء.
2. يصبح الشريك الجديد وفقًا لأحكام هذه المادة مسؤولً مع باقي الشركاء عن كافة الديون والالتزامات المترتبة على الشركة وضامنًا لها بأمواله الخاصة وكل اتفاق بينه وبين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به في مواجهة الغير، وتطبق على الشريك الذي قام بتحويل حصصه في هذه الحالة أحكام المادة (46/1/ج) من هذا القانون.