المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

وفاة أحد الشركاء
1.ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك:
أ.تبقى الشركة العادية العامة قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد الشركاء، وإذا نتج عن الوفاة بقاء شريك واحد فقط في الشركة، فيتوجب على الشريك الباقي إما إضافة شريك جديد أو أكثر للشركة أو القيام بتغيير الشكل القانوني لها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، وتحل الشركة حكمًا بانتهاء هذه المدة دون القيام بأي من الأمرين.
ب.ما لم يتفق جميع الشركاء والورثة على بقاء الشركة كشركة عادية عامة شريطة أن يكون جميع الورثة متمتعين بالأهلية القانونية، ينضم ورثة الشريك المتوفى كشركاء محدودي المسؤولية، وتتحول عندها الشركة حكمًا إلى شركة عادية محدودة.
ج.إذا رفض باقي الشركاء ضم ورثة الشريك المتوفى إلى الشركة أو تعذر على الورثة الانضمام إلى الشركة، فيتوجب على باقي الشركاء تعويض ورثة الشريك المتوفى وفقًا للآتي:
1) يتم دفع التعويض قبل انتهاء السنة المالية التي توفي خلالها الشريك أو العضو أو المساهم إذا حدثت الوفاة خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية، وإذا حدثت الوفاة خلال الستة أشهر التالية يتم دفع التعويض خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية التالية.
2) يتم تقدير حصة الشريك المتوفى على أساس قيمتها يوم وفاته، وتقوم المحكمة المختصة بتحديد هذه القيمة في حال عدم توصل الشركاء والورثة إلى اتفاق على قيمة الحصص.
3) إذا كانت الشركة عند وفاة الشريك في حالة خسارة ولم تكن موجوداتها كافية لسداد التزاماتها، تعتبر تركة الشريك المتوفى مسؤولة عن سداد التزامات الشركة حتى تاريخ وفاته في حدود حصته في الشركة على ألا تزيد على قيمة التركة، وتسقط دعوى المسؤولية تجاه التركة بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
2. لا تسأل تركة الشريك المتوفى عن أي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته إذا استمرت الشركة في العمل بعد وفاته.