المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات
إفلاس أحد الشركاء إذا أفلس أحد الشركاء في الشركة العادية العامة يكون لدائني الشركة حق الامتياز في طابق إفلاسه على ديونه الخاصة، أما إذا أفلست الشركة فتعطى ديون دائنيها من الغير حق الامتياز على ديون الشركاء.