المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

مخاصمة الشركة
يجوز لدائني الشركة مخاصمة الشركة والشركاء فيها، ولا يجوز التنفيذ على الأموال الخاصة بالشركاء إلا بعد التنفيذ على أموال الشركة، وإذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها يحق لدائني الشركة الرجوع على الأموال الخاصة بالشركاء بما تبقى من الدين.