المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

مسؤولية الشركاء عند حل الشركة العادية العامة
1. إذا تم حل الشركة العادية العامة تصبح كافة ديونها مستحقة الأداء، ويبقى الشركاء فيها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن ديون والتزامات الشركة لمدة خمس سنوات من تاريخ نشر إعلان حل الشركة في سجل الشركات، إلا إذا خضع الدين لفترة تقادم أقصر.
2. في حال وقوع موعد استحقاق المطالبة بعد تاريخ نشر إعلان حل الشركة العادية يتم احتساب فترة التقادم المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ استحقاق الدين.