المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

ماهية الشركة العادية المحدودة
1. الشركة العادية المحدودة شركة ربحية تتألف من شريك محدود واحد على الأقل، وتكون مسؤوليته محدودة بقيمة حصته في الشركة العادية المحدودة فقط، بالإضافة إلى شريك عام واحد على الأقل ويكون مسؤولً عن ديون والتزامات الشركة بذمته الشخصية.
2. لا يجوز للشركة العادية المحدودة أن تتألف من أكثر من عشرين شريك إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث.
3. يجوز أن يكون الشريك محدود المسؤولية شخصًا معنويًا.