المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات
تسجيل الشركة العادية المحدودة يجب أن يتضمن طلب تسجيل الشركة في سجل الشركات وعقد تأسيسها اسم الشريك المحدود وعنوانه وحصته في الشركة، بالإضافة إلى البيانات والتفاصيل الأخرى الوارد ذكرها في المادة (35) من هذا القانون.