المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تسجيل الشركة العادية المحدودة
يجب أن يتضمن طلب تسجيل الشركة في سجل الشركات وعقد تأسيسها اسم الشريك المحدود وعنوانه وحصته في الشركة، بالإضافة إلى البيانات والتفاصيل الأخرى الوارد ذكرها في المادة (35) من هذا القانون.