المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

مسؤولية الشريك المحدود
1. لا يعتبر الشريك المحدود الذي قام بسداد حصته للشركة العادية المحدودة مسؤولً بصفته الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها، إلا أنه يجوز استعمال حصته لسداد ديون الشركة والتزاماتها.
2. يكون الشريك المحدود في حال عدم قيامه بسداد حصته مسؤولً بصفته الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها بمقدار حصته غير المسددة.
3. إذا مارست الشركة العادية المحدودة أعمالها قبل تسجيلها في سجل الشركات يكون الشريك المحدود مسؤولً بالتضامن والتكافل مع باقي الشركاء عن أي التزامات ترتبت على الشركة قبل تسجيلها.