المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

مشاركة الشريك المحدود بالأرباح والخسائر
1. يحق للشريك المحدود المسؤولية المشاركة في توزيع الأرباح بنسبة حصته بالشركة، ما لم ينص
عقد التأسيس على خلاف ذلك.
2. يسأل الشريك المحدود عن خسائر الشركة العادية المحدودة في حدود حصته غير المسددة.