المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اسم الشركة العادية المحدودة
1. مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون، يجب أن يشتمل اسم الشركة العادية المحدودة على أسماء الشركاء العامين أو أحدهم، وإذا لم يكن فيها إلا شريك واحد عام فيجب أن تضاف ىعبارة "وشركاه" إلى اسمه.
2. لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك محدود المسؤولية في اسم الشركة العادية المحدودة، فإذا أدرج بناءً على طلبه أو بعلمه بذلك، كان مسؤولً عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها كشريك عام تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية.