المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تحويل حصة الشريك المحدود
1. للشريك المحدود تحويل كامل حصصه بالشركة العادية المحدودة أو جزء منها للغير وفقًا لأحكام المادة (47) من هذا القانون، وفي حال تحويل الحصة لشريك جديد فينضم للشركة كشريك محدود.
2. إذا قام الشريك المحدود بتحويل حصته بالشركة إلى شريك جديد قبل سداد قيمتها، ينتقل هذا الالتزام مع حصته للشريك المحدود الذي حل محله.
3. يبقى الشريك المحدود الذي قام بتحويل حصته مسؤولً تجاه الغير عن ديون الشركة والتزاماتها المترتبة قبل خروجه منها وبمقدار حصته غير المسددة، ويعفى الشريك المحدود من أي مسؤولية عن ديون والتزامات الشركة بعد خروجه منها في حال سداده لكامل حصته.
4. يحق للشريك العام تحويل حصته لشريك عام آخر أو التنازل عنها لشريك عام جديد دون موافقة أي شريك محدود، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.