المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

حق الشريك المحدود في الحصول على المعلومات
يحق للشريك المحدود وخلال ساعات عمل الشركة أن يطلع على دفاتر الشركة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.