المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إدارة الشركة العادية المحدودة
لا يجوز للشريك المحدود أن يشترك في إدارة الشركة العادية المحدودة أو اتخاذ القرار فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.