المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إدارة الشركة العادية المحدودة
لا يجوز للشريك المحدود أن يشترك في إدارة الشركة العادية المحدودة أو اتخاذ القرار فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.