المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تمثيل الشركة العادية المحدودة
1. لا يحق للشريك المحدود الاشتراك في إدارة شؤون الشركة أو تمثيلها أو إلزامها تجاه الغير، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
2. إذا قام الشريك المحدود بتمثيل الشركة يصبح مسؤولً بالتكافل والتضامن مع الشركاء العامين عن جميع ديونها والتزاماتها الناشئة عن هذا التمثيل، إلا إذا علم الطرف الآخر بصفته كشريك محدود.
3. إذا نص عقد التأسيس على السماح للشريك المحدود بتمثيل الشركة في كل أو بعض شؤونها، يبقى محتفظًا بصفته كشريك محدود المسؤولية إذا قام بإعلام الغير بصفته كشريك محدود، وبعكس ذلك تصبح مسؤوليته تجاه الغير غير محدودة بكل ما ينشأ عن تصرفاته.