المادة رقم 61 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

انسحاب الشركاء من الشركة العادية المحدودة
1. في حال انسحاب كافة الشركاء العامين من الشركة العادية المحدودة، يتوجب على الشركاء محدودي المسؤولية الاتفاق بالإجماع على ضم شريك عام أو أكثر للشركة، أو تغيير الشكل القانوني لها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروج آخر شريك عام منها، وتنقضي الشركة حكمًا بانتهاء هذه المدة دون القيام بأي من الأمرين.
2. في حال انسحاب كافة الشركاء محدودي المسؤولية يتم تحويل الشركة العادية المحدودة إلى شركة عادية عامة، إلا إذا تم ضم شريك محدود إلى الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروج آخر شريك محدود منها.