المادة رقم 62 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إفلاس الشريك المحدود
لا تنقضي الشخصية القانونية للشركة العادية المحدودة في حال إفلاس أو وفاة أو فقدان الشريك المحدود للأهلية.