المادة رقم 64 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

ماهية الشركة ذات المسؤولية المحدودة
1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة ربحية تتألف من شخص واحد أو أكثر، وتعتبر الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن أعضائها، ويجوز لأعضاء الشركة أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين يتملكون حصص عضوية تمثل نسبة مشاركتهم في أرباح وخسائر الشركة، ويتم تحديد حصص العضوية بموجب اتفاقية الإدارة، ويجوز للعضو أن يتملك حصص دون تقديم مقابل.
2. تحدد مسؤولية الأعضاء بمقدار حصصهم غير المسددة إن وجدت، إضافة إلى حصصهم في أي أصول صافية للشركة، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، وتعتبر مسؤولية الشركة مستقلة عن ذمة كل عضو فيها، ما عدا الأعمال الواردة في المادة (19/2) من هذا القانون.
3. تكون مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير محددة، إلا إذا نص عقد تأسيسها على خلاف ذلك.
4. لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها للاكتتاب العام.