المادة رقم 65 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

طلب تأسيس وتسجيل الشركة
يقدم طلب تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى سجل الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه، مرفقًا بالمستندات الآتية:
1. عقد تأسيس الشركة.
2. اتفاقية الإدارة الموقعة بين الأعضاء المؤسسين باستثناء الحالة الواردة في الفقرة (3) من المادة (67) من هذا القانون.
المادة (66)