المادة رقم 66 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

عقد تأسيس الشركة
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات الآتية:
1. اسم الشركة وغاياتها وعنوان الشركة.
2. أسماء الأعضاء وجنسية كل منهم، ورقم هويته أو جواز سفره، وإذا كان العضو شخصًا اعتباريًا فيتم إضافة رقم التسجيل الخاص به والاسم التجاري وعنوانه.
3. مقدار الحصص المقدمة من الأعضاء ونوعها وتحديد مساهمة كل عضو وقيمتها النقدية وتاريخ تقديمها.
4. أي بيانات أخرى يقدمها الأعضاء.