المادة رقم 67 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

اتفاقية إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
1. تكون اتفاقية الإدارة الوثيقة الناظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتحدد بالاتفاق المتبادل بين جميع الأعضاء علاقة الأعضاء فيما بينهم، والعلاقة بين الأعضاء والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
2. تتضمن اتفاقية الإدارة البيانات الواردة في عقد التأسيس بالإضافة إلى البيانات التالية كافة كحد أدنى:
أ.حصص كل عضو بالشركة.
ب.الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة والقادرين على إلزامها، وتحديد صلاحياتهم وحقهم بتفويض الآخرين بأي جزء من صلاحياتهم.
ج. القواعد والأحكام الخاصة المتعلقة بتنظيم الأمور الآتية:
1) اجتماعات الشركة.
2) النصاب القانوني لاجتماعات الشركة.
3) اتخاذ قرارات الإدارة المعتادة لأعمال الشركة وإطار اتخاذ القرارات غير المعتادة لأعمال الشركة.
4) الأولوية والمساهمات الإضافية للأعضاء.
5) إضافة أعضاء جدد.
6) حالات انسحاب الأعضاء وإنهاء عضويتهم ووفاتهم.
7) توزيع الأرباح والخسائر بين الأعضاء.
8) رهن حصص الأعضاء.
9) أي من الأمور الأخرى التي يعتبرها الأعضاء ضرورية شريطة عدم تعارضها مع أحكام هذا القانون.
3. لا تحتاج الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شخص واحد إلى اتفاقية إدارة إلا إذا تم ضم عضو جديد للشركة.