المادة رقم 68 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اسم الشركة
1. يتألف اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة إما من اسم أحد الأعضاء فيها أو اسم أكثر من عضو أو من أي إشارة أخرى أو أي اسم آخر يتفق عليه الأعضاء، على أن تضاف في نهاية الاسم عبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة" أو مختصرها "ش.ذ.م.م".
2. تطبق أحكام المادة (11) من هذا القانون عند اختيار اسم الشركة