المادة رقم 69 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تغيير أو تعديل اسم الشركة
1. يجوز للشركة بعد تسجيلها أن تغير اسمها أو تدخل تعديلً عليه بموافقة جميع الأعضاء، ولا يؤثر هذا التغيير أو التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات، كما لا يكون سببًا في إبطال أي تصرف أو إجراء قانوني أو قضائي قامت به الشركة أو قام به الغير تجاهها.
2. تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة باسمها في حال تحولها إلى أي نوع من أنواع الشركات الأخرى.