المادة رقم 70 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حصص الأعضاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
1. يجوز أن تكون حصص الأعضاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة نظير تقديم مقابل نقدي أو عيني، كما يمكن للشريك أن يمتلك حصة في الشركة دون تقديم مقابل.
2. يجوز أن يشمل المقابل العيني أمورًا يمكن تقدير قيمتها بالنقد، ويشمل ذلك أيضًا المقابل المادي والمعنوي مثل العقارات وحقوق الامتياز وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والرخص والالتزام بالقيام بعمل أو خدمة والشهرة التجارية وجميع الحقوق المعنوية وأي حقوق أخرى يقرها الأعضاء.
3. تحسب قيمة حصة كل عضو بالنقد بموافقة جميع الأعضاء ولا حاجة لتقدير قيمة المقابل العيني من قبل مدقق حسابات أو أي خبير آخر.
4. يتم تحديد الحصص الإضافية للأعضاء وتوقيتها وقيمة المقابل العيني بإجماع الأعضاء إلا إذا تم الاتفاق على أغلبية أخرى، على أن لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة من إجمالي حصص الأعضاء في اتفاقية الإدارة.