المادة رقم 71 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

المسؤولية عن الحصص
1. لا يعفى الأعضاء من المسؤولية عن حصصهم في حال عدم الالتزام بتقديم أو تزويد المقابل المتفق عليه.
2. يتوجب على العضو الذي تخلف عن نقل المقابل العيني للشركة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الشركة أن يسدد قيمتها النقدية، إلا إذا نص عقد التأسيس أو اتفاقية الإدارة على غير ذلك.