المادة رقم 72 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إدارة الشركة وتمثيلها
1. تتم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في سياق النشاط التجاري المعتاد وتمثيلها تجاه الغير بواسطة مفوض بالتوقيع أو أكثر يعين من بين الأعضاء أو غير الأعضاء بالشركة، على أن يتم تسجيل المفوض بالتوقيع في سجل الشركات.
2. يجوز لكل مفوض بالتوقيع اتخاذ قرارات بشكل مستقل في سياق النشاط التجاري المعتاد للشركة، ما لم ينص قرار التعيين على خلاف ذلك ويجوز فرض القيود على صلاحيات المفوض بالتوقيع بموجب اتفاقية الإدارة أو قرار تعيينه، ولا تكون تلك القيود ملزمة تجاه الغير إلا إذا تم تسجيلها في سجل الشركات.
3.لا تكون أعمال أو قرارات المفوض بالتوقيع ملزمة للشركة إذا لم يكن له صلاحية التصرف بالنيابة عنها في أمر معين أو قرار محدد وفق ما هو مثبت في سجل الشركات، في حال كان الطرف الآخر على علم بذلك، أو كان متوقعاً منه بشكل معقول معرفة عدم صلاحية المفوض بذلك.
4. يتحمل المفوض بالتوقيع مسؤولية تعويض الشركة وكل عضو فيها والغير حسن النية عن جميع الخسائر والأضرار الناجمة عن إخلاله بأحكام القانون أو المستندات التأسيسية، وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ وقوعها.
5. لا يجوز تعيين شخص اعتباري كمفوض بالتوقيع عن الشركة.