المادة رقم 73 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتمثيلها خارج سياق نشاطها التجاري المعتاد
1.تتخذ القرارات بإجماع كافة الأعضاء إلا إذا تم الاتفاق على أغلبية أخرى في اتفاقية الإدارة، على ألا تقل النسبة عن خمسة وسبعين بالمائة من إجمالي حصص الأعضاء في الحالات الآتية:
أ.تعديل اتفاقية إدارة الشركة.
ب.تغيير المركز الرئيس للشركة أو عنوانها.
ج.تغيير اسم الشركة أو أي من غاياتها.
د.تحويل الشركة إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
ه. أي قرارات تتعلق برأس مال الشركة أو حصص العضوية.
و. عدم تطبيق حق الأولوية.
ز.الاندماج أو الانقسام.
ح.تصفية الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.
ط.تأسيس الفروع أو إغلاقها.
ي. شراء أي أصول أو بيع أي من موجودات الشركة سواء كان ذلك بعقد واحد أم بعدة عقود، خلافًا لما هو منصوص عليه في عقد التأسيس أو اتفاقية الإدارة.
ك.تأسيس شركات جديدة أو تملك حصة أو المساهمة في شركة أخرى بقيمة أكبر من المبلغ المحدد لذلك في اتفاقية الإدارة.
ل.رهن أي من أموال الشركة.
م.اقتراض الأموال بالنيابة عن الشركة أو إقراض أموال الشركة للآخرين بقيمة تزيد عن المبلغ المحدد لذلك في اتفاقية الإدارة.
ن.كفالة ديون الغير بقيمة تزيد عن المبلغ المحدد لذلك في اتفاقية الإدارة.
س.التبرع بموجودات الشركة بقيمة تزيد عن المبلغ المحدد لذلك في اتفاقية الإدارة.
ع.اتخاذ القرار بتوزيع الأرباح.
ف. إقرار البيانات المالية للشركة.
ص.أي أمر آخر نصت عليه اتفاقية الإدارة أو أحكام هذا القانون.
2. يجوز اتخاذ القرارات المتعلقة بأي من الأمور المنصوص عليها في هذه المادة دون عقد اجتماع فعلي للأعضاء، ويجوز للعضو توكيل الغير من أجل التصويت والموافقة على أمر ما أو تمثيل العضو، إلا إذا نصت اتفاقية الإدارة على خلاف ذلك.
3. بالنسبة لشركة العضو الواحد، فإن أي قرارات تخرج عن النشاط التجاري المعتاد للشركة وأي عقود بين العضو الوحيد مع شركته، يجب أن توثق خطيًا لدى الشركة.