المادة رقم 74 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق الحصول على المعلومات
1.على الشركة عند الطلب تزويد كل عضو والمفوض بالتوقيع خلال ساعات العمل المعقولة بأي معلومات تتعلق بنشاطات الشركة وشؤونها ووضعها المالي وأي أمور أخرى تعلم الشركة بأنها ضرورية، لتمكين الأعضاء والمفوض بالتوقيع من ممارسة حقوقهم وواجباتهم بالشكل الأمثل بموجب اتفاقية الإدارة أو أحكام هذا القانون، إلا في الحالات التي يعتقد فيها وبشكل معقول أن العضو أو المفوض بالتوقيع على علم بتلك المعلومات.
2. ينطبق واجب تزويد المعلومات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على كل عضو ومفوض بالتوقيع كان على علم بتلك المعلومات.