المادة رقم 75 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

سجل الأعضاء
1. يجب على الشركة الاحتفاظ بسجل خاص بالأعضاء، تسجل فيه البيانات المتعلقة بهم على النحو الآتي:
أ.اسم كل عضو، ورقم هويته أو جواز سفره، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، وعنوانه.
ب.مساهمات العضو والحصص المخصصة له في الشركة.
ج.الرهونات على حصص الأعضاء.
د.كل البيانات المتعلقة بحصص العضو ومساهماته التي يقوم بتبليغ الشركة بها.
2. يحق لكل عضو ومفوض بالتوقيع عن الشركة الاطلاع على البيانات الواردة في سجل الأعضاء بشكل شخصي أو من خلال شخص آخر يوكله خطيًا بذلك.
3.يتوجب على كل عضو تبليغ الشركة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير.
4. يكون المفوض بالتوقيع مسؤولً عن حفظ هذا السجل وتحديثه.