المادة رقم 76 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تقديم التقرير المالي السنوي
1. تحتفظ الشركة بدفاترها وحساباتها وسجلاتها في مركزها الرئيس أو في أي مكان آخر تمارس فيه أعمالها، وتلتزم بتنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها حسب الأصول.
2. يتم إعداد البيانات المالية السنوية للشركة وفقًا للتشريعات المتعلقة بالتقارير المالية، وتقدم إلى سجل الشركات خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
3. تخضع التقارير المالية السنوية للشركة للمراجعة من قبل مدقق حسابات مستقل وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.