المادة رقم 77 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

توزيع الأرباح
1. يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة توزيع الأرباح على أعضائها من أرباحها السنوية الصافية أو من أرباحها غير الموزعة أو الاحتياطي الاختياري، شريطة أن تكون الشركة لديها سيولة بعد إتمام التوزيع.
2. تعتبر الشركة لديها سيولة لأغراض هذه المادة في أي من الأحوال الآتية:
أ. إذا كانت الشركة قادرة على سداد ديونها المستحقة خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ التوزيع.
ب. إذا لم تتجاوز قيمة التزامات الشركة والمبلغ المطلوب إنفاقه في حال حلها قيمة موجودات الشركة عند تاريخ التوزيع.
3. يحق للعضو استيفاء الأرباح بنسبة حصته في الشركة عند توزيع الأرباح، إلا إذا نصت اتفاقية الإدارة على خلاف ذلك.
4. يكون حق العضو بتلقي أرباح الشركة مستحقًا في الموعد المحدد لذلك وفقًا لقرار توزيع الأرباح الصادر عن الأعضاء، وبخلاف ذلك تلتزم الشركة بدفع الفائدة القانونية للعضو عن فترة التأخير إذا ثبت أن التأخير سببه الشركة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتأخر توزيع الأرباح أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ قرار التوزيع.