المادة رقم 78 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

المسؤولية المترتبة على الأرباح غير الجائزة
1. يجب على العضو الذي تلقى من الشركة أرباحًا بشكل مخالف لأحكام المادة (77) من هذا القانون أن يعيد المبالغ الزائدة إلى الشركة، ولا يجوز للشركة إعفاء العضو من هذه المسؤولية.
2. يجوز المطالبة بإعادة المبالغ التي تم توزيعها على العضو بحسن نية فقط إذا كان الأمر ضروريًا لتسوية مطالبات دائني الشركة.
3. كل الأعضاء الذين وافقوا على توزيع الأرباح غير الجائزة وكانوا على علم أو كان متوقعًا منهم العلم وفقًا للظروف بمخالفة تلك التوزيعات للقيود الواردة على الدفعات وفقًا لأحكام هذا القانون، يتحملون مجتمعين ومنفردين مسؤولية غير محدودة تجاه الشركة لإعادة تلك المبالغ، ولا يجوز للشركة إعفاؤهم من هذه المسؤولية.
4. تسقط مطالبات الشركة ضد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ التوزيع.