المادة رقم 79 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تنازل العضو عن حصته في الشركة
1. يجوز للعضو التنازل عن حصته أو تحويل أي جزء منها للأعضاء الآخرين أو الغير وفقًا لأحكام اتفاقية الإدارة.
2. تطبق الأحكام التالية في حال تنازل أحد الأعضاء عن حصته في الشركة ما لم تنص اتفاقية الإدارة على حكم آخر:
أ.إذا رغب أحد الأعضاء في بيع حصصه للغير، فعليه تبليغ باقي الأعضاء ومدير الشركة بذلك، ويكون للأعضاء حق الأولوية بالشراء بالسعر المعروض وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغهم، فإذا تقدم أكثر من عضو لشراء الحصة أو الحصص المراد التنازل عنها بالسعر المعروض، تقسم الحصص بين الراغبين منهم بالشراء كل بنسبة حصته في الشركة.
ب.إذا انقضت مدة الثلاثين يومًا المشار إليها في البند )أ( من هذه الفقرة دون أن يبدي أحد من الأعضاء رغبته في الشراء، فيكون للعضو الراغب بالبيع الحق في بيع حصصه للغير بالسعر المعروض كحد أدنى.
3. يجب تبليغ سجل الشركات بالتعديلات التي تتم وفقًا لأحكام هذه المادة وتثبيتها في السجل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحداث التعديل.