إخراج أحد الأعضاء من الشركة
1. يجوز إخراج أحد الأعضاء من الشركة بإجماع كافة الأعضاء الآخرين بموجب قرار من المحكمة المختصة.
2. على الشركاء أن يثبتوا للمحكمة المختصة وجود سبب جدي لإخراج العضو، ولهذه الغاية عليهم إثبات وقوع ضرر للشركة نتيجة ارتكاب العضو المطلوب إخراجه لمخالفات جوهرية لاتفاقية الإدارة أو القانون.
3. يجوز للعضو في الشركة المكونة من شخصين أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج العضو الآخر وفقًا لأحكام الفقرتين(1) و(2) من هذه المادة.
4. يحق للعضو الذي تم إخراجه من الشركة