المادة رقم 81 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

وفاة أحد الأعضاء
1. يجوز للأعضاء وفقًا لأحكام اتفاقية الإدارة الاتفاق على إضافة ورثة العضو المتوفى ليكونوا أعضاء في الشركة بشكل تلقائي حال وفاته، وإذا لم تنص اتفاقية الإدارة على ذلك، تطبق الأحكام الآتية:
أ.يجوز لوريث العضو المتوفى الانضمام كعضو في الشركة بموافقة جميع الأعضاء الباقين، إلا إذا نصت اتفاقية الإدارة على أغلبية مختلفة.
ب.إذا رفض الأعضاء ضم الوريث ليكون عضوًا في الشركة، فيتوجب عليهم تعويض ورثة العضو المتوفى عن حصصه بالشركة بالكامل قبل نهاية السنة المالية.
ج.يتم تقدير حصص العضو المتوفى على أساس قيمتها في يوم وفاته، وفي حال عدم الاتفاق على قيمتها بين الورثة والأعضاء الباقين، يتم تعيين قيمتها من قبل المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الأعضاء أو أي من ورثة العضو المتوفى.
د.في حال عدم ضم ورثة العضو المتوفى كأعضاء في الشركة، يتم توزيع حصص العضو المتوفى على الأعضاء الباقين بشكل يتناسب مع حصصهم بالشركة، إلا إذا نصت اتفاقية الإدارة أو اتفق جميع الأعضاء على خلاف ذلك.
2. إذا تم حل أو تصفية العضو الاعتباري في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تقتصر حقوقه
على التعويض وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.