المادة رقم 82 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الانسحاب من الشركة
1. للعضو في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الانسحاب بإرادته المنفردة من الشركة في أي وقت، إلا إذا نصت اتفاقية الإدارة على خلاف ذلك.
2. على العضو المنسحب أن يبلغ جميع الأعضاء الآخرين في الشركة خطيًا برغبته بالانسحاب من الشركة، ويسري حكم الانسحاب تجاه الأعضاء الآخرين والشركة فور استلام جميع الأعضاء بلاغ الانسحاب.
3. على العضو المنسحب أن يبلغ سجل الشركات بأمر الانسحاب من الشركة، ويسري حكم الانسحاب تجاه الغير بعد نشر بلاغ انسحاب العضو في سجل الشركات.
4. يتم توزيع حصص العضو المنسحب بين الأعضاء الباقين كل حسب حصته في الشركة إلا إذا نصت اتفاقية الإدارة على خلاف ذلك، ويفقد العضو المنسحب بعد ذلك الحق في تقاضي أرباح من الشركة، ولا يعتبر مسؤولً عن خسائرها إلا بمقدار حصته غير المسددة.
5. لا يحق للعضو المنسحب المطالبة بالتعويض عن حصته في الشركة إلا إذا نصت اتفاقية الإدارة على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام الآتية:
أ.يتم دفع التعويض قبل انتهاء السنة المالية التي تم خلالها التبليغ بالانسحاب، شريطة أن يتم التبليغ قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء السنة المالية، وإذا كانت الفترة الواقعة ما بين تاريخ التبليغ وانتهاء السنة المالية أقل من ستة أشهر يتم دفع التعويض خلال السنة المالية اللاحقة.
ب.يتم تقدير حصص العضو المنسحب على أساس قيمتها في تاريخ إعلان انسحابه، وفي حال عدم الاتفاق على قيمتها بين العضو المنسحب والأعضاء الباقين، يتم تعيين قيمتها من قبل المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الأعضاء أو العضو المنسحب.
ج.إذا كانت الشركة في حالة خسارة عند انسحاب العضو ولم تكن موجوداتها كافية لسداد التزاماتها وديونها تجاه الغير، فيتوجب على العضو المنسحب التنازل عن حصصه من أجل سداد ديون الشركة.