المادة رقم 84 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

ماهية الشركة المساهمة الخصوصية
1. تؤسس الشركة المساهمة الخصوصية من مساهم واحد أو أكثر بهدف الربح، برأس مال مكون من أسهم، ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام.
2. تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخصوصية مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها باستثناء الأعمال الواردة في المادة (19/2) من هذا القانون، وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المساهم مسؤولً تجاه الشركة أو الغير عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار مساهمته غير المسددة في رأس مال الشركة.
3. تكون مدة الشركة المساهمة الخصوصية غير محددة، ما لم ينص عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي على غير ذلك.