المادة رقم 85 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

طلب تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة الخصوصية
يقدم طلب تسجيل الشركة المساهمة الخصوصية إلى سجل الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه مرفقًا بالمستندات الآتية:
1. عقد التأسيس.
2. النظام الداخلي.
3. أسماء المدراء وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة وجنسية كل منهم، وأرقام هوياتهم أو جواز سفرهم وعناوينهم، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية يتم إضافة رقم التسجيل الخاص بها والاسم التجاري وعنوانها واسم ممثلها لدى الشركة.