المادة رقم 86 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

عقد التأسيس
يجب توقيع عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية من جميع المساهمين المؤسسين على أن يتضمن البيانات الآتية:
1. اسم الشركة وغاياتها وعنوانها المسجل.
2. أسماء مساهمي الشركة، وأرقام هوياتهم أو جوازات سفرهم، وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ، وفي حال الشخص الاعتباري يتم إضافة رقم التسجيل والاسم التجاري والعنوان واسم الممثل لدى الشركة.
3. رأس مال الشركة وعدد الأسهم المكتتب بها وفئاتها وأنواعها وقيمتها الإسمية.
4. في حال تقديم المقابل العيني، وصف تلك المقدمات واسم المساهم الذي قدمها وقيمتها النقدية.
5. إجمالي المصاريف أو على الأقل تقدير لتلك المصاريف التي يجب على الشركة سدادها، أو التي سيتم محاسبة الشركة عنها والمرتبطة بإجراءات تأسيس الشركة قبل الشروع بأعمالها.