المادة رقم 87 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

النظام الداخلي
1. يجب توقيع النظام الداخلي للشركة المساهمة الخصوصية من جميع المساهمين المؤسسين وتضمينه البيانات الواردة في عقد تأسيس الشركة إضافة للبيانات الآتية:
أ.مدة الشركة، إلا إذا كانت غير محدودة المدة.
ب.تحديد نوعها كشركة مساهمة خصوصية.
ج.رأس المال المكتتب به وعدد الأسهم المكتتب بها وفئاتها وأنواعها وقيمتها الإسمية، وإذا كان للشركة عدة فئات من الأسهم، والبيانات المتعلقة بعدد الأسهم المكتتب بها من تلك الفئات، والقيمة الإسمية لكل فئة والحقوق المرتبطة بكل فئة من تلك الفئات، وفي حال تغيير رأس المال المكتتب يجب على الشركة تعديل النظام الداخلي وفقًا لذلك التغيير خلال الجلسة التالية للهيئة العامة.
د. وصف المقابل العيني إن وجد، واسم المساهم الذي قدمه وقيمته النقدية.
ه. الشروط العامة لنقل ملكية أسهم الشركة، والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك.
و. إجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للمساهمين، ونصابها القانوني وأصول الدعوة لها، وصلاحياتها وآلية اتخاذ القرارات فيها وجميع الأمور المتعلقة بها.
ز. اسم المدير الأول أو أسماء أعضاء مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال، والمفوضين بالتوقيع.
ح. باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون، الأحكام المتعلقة بالمدير أو أعضاء مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال، بما في ذلك عددهم ومؤهلاتهم وطريقة ملء المقاعد الشاغرة وصلاحياتهم وكيفية ومدة التعيين أو الانتخاب، وفي حال وجود مجلس إدارة، دور رئيس مجلس الإدارة وعدد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية وآلية انعقادها ومراقبة سير الأعمال اليومية ومراجعة الحسابات وضمان توفر أسس التدقيق، وتعيين الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة.
ط.صلاحيات المدير أو مجلس الإدارة من حيث حدود وسقف الاستدانة، ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.
ي.أي أمور أخرى ذات علاقة يقررها المساهمون.
2. يتم إقرار الأحكام الواردة في النظام الداخلي للشركة المساهمة الخصوصية عند تأسيسها بموافقة جميع المؤسسين، أما التعديلات التي تطرأ على النظام الداخلي بعد ذلك فإنها تخضع للإقرار والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقًا للقواعد الخاصة بذلك.
3. إذا اقتصر تعديل النظام الداخلي على رأس مال الشركة المكتتب به، فإن أي تعديلات بهذا الشأن يمكن إقرارها من قبل الهيئة العامة العادية للشركة.