المادة رقم 88 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

رأس مال الشركة
يجب أن يكون رأس مال الشركة المساهمة الخصوصية كافيًا لتحقيق أغراضها، وفقًا لنوع نشاطها، ومتفقًا مع أحكام التشريعات ذات العلاقة.