المادة رقم 89 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

أسهم الشركة المساهمة الخصوصية
1. تطبق الأحكام الواردة في المواد (142،141،140،139) من هذا القانون بشأن أنواع وفئاتالأسهم في الشركة المساهمة العامة، على الشركة المساهمة الخصوصية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بها.
2. تطبق أحكام أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها الواردة في المواد (149،148،147،146،145،144،143) من هذا القانون الخاصة بالشركات المساهمة العامة المحدودة، على الشركات المساهمة الخصوصية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بها.