المادة رقم 90 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

المساهمات النقدية والعينية
1. يتم تغطية قيمة الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة الخصوصية بمقابل نقدي أو عيني.
2. إذا تم إصدار الأسهم بمقابل نقدي، يجب سداد قيمتها على دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إصدارها.
3. إذا تم إصدار الأسهم مقابل مقدمات عينية، يجب تسليمها وتحويلها بالكامل إلى الشركة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار الأسهم.
4. يمكن أن تتضمن المقدمات العينية أي أموال منقولة أو غير منقولة يمكن تقديرها بالنقد، بما في ذلك حقوق الامتياز وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة التقنية والرخص والحقوق المعنوية وأي حقوق أخرى يوافق عليها المساهمين، ولا يجوز أن تشتمل المساهمة العينية الالتزام بالقيام بعمل أو تقديم خدمة.
5. يجب أن يتم إقرار تقييم المقدمات العينية من قبل الهيئة العامة غير العادية، ولا يشترط أن يتم تقييم المقدمات العينية ماليًا من قبل خبير مستقل ما لم ينص النظام الداخلي أو قرار إصدارها على ذلك.
6. إذا تم تحويل الأسهم التي لم تسدد قيمتها بالكامل، فإن المحال له يكون مسؤولً تجاه الشركة عن التزامات المحيل المتعلقة بالقيمة غير المسددة من أسهمه.