المادة رقم 91 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الإجراءات في حال التأخر عن السداد
تطبق أحكام المواد الخاصة بالسداد المتأخر لقيمة الأسهم الخاصة بالشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في المادة (158) من هذا القانون على الشركات المساهمة الخصوصية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها.