المادة رقم 92 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تقرير الخبير
في حال اشتراط التقييم المالي للمقدمات العينية في الشركة المساهمة الخصوصية من قبل خبير مستقل، تطبق الأحكام الواردة في المادتين(151) و (152) من هذا القانون الخاصة بالشركة المساهمة العامة على الشركة المساهمة الخصوصية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها.