تقرير الخبير
في حال اشتراط التقييم المالي للمقدمات العينية في الشركة المساهمة الخصوصية من قبل خبير مستقل، تطبق الأحكام الواردة في المادتين(151) و (152) من هذا القانون الخاصة بالشركة المساهمة العامة على الشركة المساهمة الخصوصية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها.